الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

64

مناسك الحج

على الرأس للغسل أو غيره وهكذا لا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش ولكن لا يغمس رأسه في ماء الحوض الذي يوضع في الحمام . ( المسألة 103 ) كفارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة ( على الأحوط وجوباً ) ولا كفارة في صورة الجهل والنسيان . 4 - تغطية الوجه للنساء ( المسألة 104 ) لا يجوز للمرأة المُحرمة تغطية وجهها ، سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك بل الأحوط وجوباً أن لا تغطي الوجه بواسطة الطين وما شابه ذلك ايضاً . ( المسألة 105 ) لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال أن عليه نقاباً أو برقعاً ، وهكذا لا إشكال في تغطية الوجه حال النوم ووضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد . ( المسألة 106 ) يجوز للمرأة المحرمة أن تُنَزّل طرف